Sunan Ibn Majah
Ref: Book 13, Hadith 64
Ref: Book 13, Hadith 64
Bab 13
باب ذِكْرِ الْقُضَاةِ
Chapter: Mention Of Judges
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، – مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ – عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ مِصْرَ عَنْ سُرَّقٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَجَازَ شَهَادَةَ الرَّجُلِ وَيَمِينَ الطَّالِبِ .
It was narrated from Surraq that : the Prophet (ﷺ) allowed the testimony of a man along with the oath of the claimant.
Leave a Reply