bulugh 7 Business Transactions كتاب البيوع 80
وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا-; { أَنَّ اَلنَّبِيَّ – صلى الله عليه وسلم -نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلْكَالِئِ بِالْكَالِئِ, يَعْنِي: اَلدَّيْنِ بِالدَّيْنِ } رَوَاهُ إِسْحَاقُ, وَالْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ 1 . 1 – ضعيف. وهو في ” كشف الأستار ” ( 1280 )، ورواه الدارقطني، والطحاوي، والحاكم، والبيهقي، وضعفه جمع غفير من أهل العلم، وذلك لتفرد موسى بن عبيدة الزبيدي، به. قال الحافظ في ” التلخيص ” ( 3 / 26 ): ” قال أحمد بن حنبل: لا تحل عندي عنه الرواية، ولا أعرف هذا الحديث عن غيره، وقال أيضا: ليس في هذا صحيح يصح، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين “.
Narrated Ibn ‘Umar (RA): The Prophet (صلى الله عليه وسلم) forbade selling a debt to be paid at a future date for another i.e., a debt for a debt. [Reported by Ishaq and al-Bazzar with a Da;if (weak) chain].
Leave a Reply