Sahih Muslim
Ref: Book 15, Hadith 116
Ref: Book 15, Hadith 116
Bab 15
باب مَا يُبَاحُ لِلْمُحْرِمِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ وَمَا لاَ يُبَاحُ وَبَيَانِ تَحْرِيمِ الطِّيبِ عَلَيْهِ
Chapter: What one who has entered Ihram for Hajj or Umrah is permitted to wear, and what is not permissible, and perfume is forbidden for him
وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَأَبُو أَيُّوبَ الْغَيْلاَنِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، – وَهُوَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو – حَدَّثَنَا رَبَاحٌ، – وَهُوَ ابْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ – عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، – رضى الله عنهما – أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِضُبَاعَةَ رضى الله عنها “ حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ تَحْبِسُنِي ” . وَفِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ أَمَرَ ضُبَاعَةَ .
This hadith has been narrated on the authority of Ibn ‘Abbas with a slight variation of words.
Leave a Reply