bulugh 7 Business Transactions كتاب البيوع 104
وَوَصَلَهُ اَلْبَيْهَقِيُّ, وَضَعَّفَهُ تَبَعًا لِأَبِي دَاوُدَ 1 . 1 – رواه أبو داود ( 3522 )، والبيهقي ( 6 / 47 )، من طريق محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- نحوه. وزاد: ” وأيما امرئ هلك، وعنده متاع امرئ بعينه، اقتضى منه شيئا أو لم يقتض، فهو أسوة الغرماء “. وقال أبو داود: ” حديث مالك أصح “. وقال البيهقي: ” لا يصح. يعني: موصولا “. قلت: ومال الحافظ إلى تصحيحه في ” الفتح ” وفي ” التلخيص ” وأفصح عن ذلك شيخنا في ” الإرواء ” ( 5 / 270 ) وذكر هناك ما يشهد له.
al-Baihaqi reported it with a full chain of narrators but graded it weak, following Abu Dawud.
Sunnah.com reference : Book 7, Hadith 104 English translation : Book 7, Hadith 0 Arabic reference : Book 7, Hadith 864:
Leave a Reply